المحقق الكركي
447
جامع المقاصد
ولو صالح عن القصاص بحر يعلمان حريته ، أو بعبد يعلمان استحقاقه ففي بطلان استحقاق القصاص ، ووجوب الانتقال إلى الدية نظر . ولا يصح الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه ، كالصلح مع امرأة لتقر له بالزوجية ، أو مع شاهد ليمتنع من إقامة الشهادة ، أو عن حد القذف .